السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
558
فقه الحدود والتعزيرات
هذا ، مضافاً إلى الأخبار الكثيرة التي دلّت على أنّه خمر ، المستلزم لثبوت أحكام الخمر عليه التي من جملتها الحدّ ، وإليك نبذة منها : 1 - ما رواه الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام . » « 1 » 2 - ما رواه عمّار بن موسى في الموثّق ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر . » « 2 » 3 - خبر زكريّا أبي يحيى ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع وأصفه له ، فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كلّ ذلك أصف له كيف يصنع ، قال : لا تشربه ، ولا تراجعني فيه . » « 3 » 4 - خبر الحسين القلانسيّ ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : لا تقربه ، فإنّه من الخمر . » « 4 » وغير ذلك ممّا يوجد في مظانّه . « 5 » وأمّا العامّة فقد ظهر حكم شرب الفقّاع عند فقهائهم في ما نقلناه عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف . وقال ابن قدامة الكبير : « ولا بأس بالفقّاع ، وبه قال إسحاق وابن المنذر ، ولا أعلم فيه خلافاً ، لأنّه لا يسكر ، وإذا ترك يفسد بخلاف الخمر ، والأشياء على الإباحة ما لم يرد
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 27 منها ، ح 3 ، ص 360 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، صص 360 و 361 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 361 . ( 5 ) - راجع : المصدر السابق ، ح 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 ، صص 361 - / 364 .